الشيخ الطوسي
71
الخلاف
وآله أخرج فاطمة بنت قيس لما بدت على بيت أحمائها وشتمتهم ( 1 ) ، فثبت أن الآية وردت في هذا . مسألة 24 : المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف . وعندنا لا تستحق السكنى أيضا . وروي ذلك عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - وعبد الله بن عباس ، وعائشة ( 2 ) . ومن الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه ، وأحد قولي الشافعي ، واختيار المزني ( 3 ) . والقول الآخر : أنها تستحق السكنى . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وأم سلمة . وهو قول مالك وعامة أهل العلم ، وهو أصلح القولين عندهم ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . وأيضا : الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . مسألة 25 : إذا أحرمت المرأة بالحج ، ثم طلقها زوجها ، وجب عليها العدة . فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوات الحج إن أقامت ، فإنها تخرج وتقضي حجها ، وتعود فتقضي باقي العدة إن بقي عليها شئ . وإن كان الوقت
--> ( 1 ) السنن الكبرى 7 : 433 ، وفتح الباري 9 : 477 ، وعمدة القاري 20 : 310 . ( 2 ) السنن الكبرى 7 : 435 ، ونيل الأوطار 7 : 102 . ( 3 ) الأم 5 : 226 و 227 ، والمجموع 18 : 283 ، والوجيز 2 : 100 ، والسراج الوهاج : 455 ، ومغني المحتاج 3 : 402 ، وكفاية الأخيار 2 : 82 ، وعمدة القاري 21 : 8 ، وتبيين الحقائق 3 : 37 ، والمغني لابن قدامة 9 : 173 ، والشرح الكبير 9 : 156 . ( 4 ) الأم 5 : 226 و 227 و 230 ، والمجموع 18 : 283 ، والوجيز 2 : 100 ، وكفاية الأخيار 2 : 82 ، والمغني لابن قدامة 9 : 173 ، والشرح الكبير 9 : 156 ، وعمدة القاري 21 : 8 ، وبداية المجتهد 2 : 95 ، وأسهل المدارك 2 : 189 ، ونيل الأوطار 3 : 103 . ( 5 ) الكافي 6 : 114 حديث 3 و 8 ، والتهذيب 8 : 151 حديث 522 ، والاستبصار 3 : 344 حديث 1228 .